للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

يأخذ الماء من النهر المشترك، فيدير الرحى ثم يرجع الماء إلى النهر، فقد عدّل بالماء عن سننه، وليس له ذلك، كما ليس له أن يعرج النهر في أرضه ثم يعيده إلى ما كان، كالمسألة المتقدمة؛ لأنّ تلك بناها (١) على أنّ مستقرّ الرحى في ملكه على ضفة النهر (٢)، فماء النهر يديره من غير أن يعرج الماء عن سننه، فلا يمنع من ذلك إذ لا ضرر فيه.

قال: وليس له أن يتخذ على هذا النهر جسرًا ولا قنطرةً إلا برضاهم؛ لأنّ جوانب النهر مشتركةٌ بينهم، فلا يبني واحدٌ منهم بناءً إلا بإذن شريكه.

قال: وسألته عن نهر بين رجلين، له خمس كُوِىً من هذا النهر الأعظم، وأحد الرجلين أرضه في أعلى النهر، والآخر أرضه في أسفل هذا النهر، فقال صاحب الأعلى: أنا أريد أن أسدّ من هذه الكُوى واحدةً أو اثنتين؛ لأنّ ماء النهر يكثر فيفيض (٣) في أرضي أو ينز منه، فلا يبلغك حتى يقلّ، فيأتيك منه ما ينفعك ويأتيني منه ما يضر بي؟

قال: ليس له ذلك؛ لأنّه إذا سدّ بعض الكُوى، قلّ الماء، فاستضر بذلك شريكه، وليس له أن يدفع الضرر عن نفسه بما يضر به [شريكه].

قال: فإن قال: اجعل لي نصف هذا النهر ولك نصفه، فإذا كان في حصتي سددت منها ما بدا لي، وإذا كان في حصتك فتحتها كلها؟ قال: ليس له ذلك؛ لأنّه يقطع حقّ صاحبه عن النهر في بعض الزمان، وليس له ذلك إلا باختياره.


(١) في ب (وضعها).
(٢) في ب (على سنن الرحى).
(٣) في ب (فيقيم).

<<  <  ج: ص:  >  >>