للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وذلك لأنّ هذا النهر ليس بمملوكٍ، فهو ملكٌ لجماعة المسلمين، فإذا أراد أحدهم الانتفاع به ولم يلحق بهم ضررًا، جاز له ذلك، وإن أضر بهم ذلك لم يجز.

قيل له: فإن كان لرجلٍ منهم كُوَاء معروفةٌ، أله أن يزيد فيها؟ قال: إن كانت الكُوِى في النهر الأعظم وزاد في ملكه كُوّةً أو كوّتين، وكان ذلك لا يضر بأهل النهر، فذلك له، وإن أضر بهم فليس له ذلك؛ لأنّ حقّ الانتفاع بالنهر العظيم لا يتخصّص، ألا ترى أنّ من لا رسم له فيه إذا استخرج منه شربًا لا يضر بأهله جاز، فمن له [رسم] شربٍ إذا زاد فيه زيادةً لا تضر بأهله، [أولى بالجواز] (١).

[قال]: وسئل عن نهرٍ خاصٍّ لقومٍ، يأخذ من هذا النهر الأعظم له كُوًى مسماةٌ بين قومٍ، لكلّ رجلٍ منهم في هذا النهر الخاصّ كُوى مسماةٌ لشربه، أراد أن يزيد فيها كوّةً أو كوّتين؟

قال: ليس له ذلك وإن كان لا يضر بأهل النهر؛ وذلك لأنّ هذا نهرٌ مملوكٌ، فلم يكن لأحدهم أن يستوفي منه زيادةً على حقّه وإن لم يضر بشركائه، كما ليس له في الطريق الخاص أن يستطرق منه إلى ملك آخر، وإن لم يضر بهم.

قال: وسألته: هل لأحدٍ من أهل هذا النهر الخاصّ أن يتخذ عليه رحى ماء يجري إليها نهرًا لم يكن فيما مضى، يُكرِي (٢) لها نهرًا منه في أرضه، ثم يسيل فيه ماء النهر، ثم يعيده إليه، وذلك لا يضر بأهل الشرب؟

قال: ليس له ذلك؛ وذلك لأنّه إذا بنى في أرضه رحىً وشقّ لها [نهرًا] (٣)


(١) في أ (جاز)، والمثبت من ب.
(٢) في ب (يجري).
(٣) في أ (أرضًا)، والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>