للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

شهرًا، [أو يخدمك عبدي هذا شهرًا]، أو برقبته، أو بركوب دابتي هذه شهرًا في حوائجك، أو برقبتها، أو بهذا الثوب برقبته أو بلبسه كذا وكذا يومًا، [قال]: فإن هذا كلّه لا يجوز (١) ; لأنّه جعل الشرب أجرة الزراعة والخدمة والركوب واللبس، وما لا يجوز أن يكون بدلًا في البياعات، لا يجوز أن يكون أجرةً في الإجارات.

قال: وعلى الذي أخذ الثوب والعبد أن يردّهما، وليس لما أخذ من شربه قيمةٌ ولا عوضٌ؛ وذلك لأنّ الثوب مأخوذٌ بعقدٍ فاسدٍ، فيجب ردّه لحقّ الله تعالى، والماء الذي سقى منه (٢) ليس بمملوكٍ، فلا يتقوّم، وإتلاف ما لا قيمة له لا يُضمن.

قال: وسئل أبو يوسف عن نهر مرو، وهو نهرٌ عظيمٌ قريبٌ من الفرات، إذا دخل مرو كان ماؤه قسمةً بين أهلها بالحصص لكلّ قومٍ كُوًى (٣) معروفةٌ، فاتخذ رجلٌ أرضًا كانت مواتًا، ولم يكن لها من ذلك النهر شربٌ، ثم كرى إليها نهرًا فوق مروٍ من موضعٍ ليس يملكه أحدٌ، فساق الماء إليها من ذلك النهر العظيم ما يكفيها؟

فقال (٤): إن كان (٥) هذا النهر يضر أهل مرو ضررًا بيّنًا في مائهم، فليس له ذلك، ويمنعه السلطان منه، وإن كان لا يضر بهم، فهذا له، وليس لهم أن يمنعوه؛


(١) وعبارة الأصل بعدها: "لأنه غرر مجهول" ٨/ ١٥٤.
(٢) في ب (استوفاه).
(٣) كُوًى - وقد تضم الكاف في المفرد والجمع - ومفرده: الكُوَّة: ثقب البيت، "ويستعار لمفاتح الماء إلى المزارع أو الجداول، فيقال كِوى النهر" وهو المقصود هنا. انظر: المغرب (كوي).
(٤) سقطت من ب.
(٥) في ب (ولم يكن).

<<  <  ج: ص:  >  >>