للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

بتلك البقعة، وقطع حقّ شركائه عنها، فلا يجوز.

قال: إلا أن تكون] رحىً لا تضر بالنهر ولا بالماء، ويكون موضعها في أرض صاحبها، فإن كان هكذا فهو جائزٌ، لأنّه إذا بناها في ملكه، والماء يجري فيها على سننه، لم يسقط بذلك حقًّا لأهل النهر؛ لأنّ الماء لا ينقص إذا كان يسيل في الرحى إلى النهر، فلكلّ واحدٍ من الشركاء في النهر أن ينتفع بمائه على وجهٍ لا يضر بشركائه.

قال: وإن أراد أن ينصب عليه داليةً أو سانيةً (١)، وكان ذلك لا يُضر بالنهر ولا بالشرب، وكان ذلك ينافي ملكه خاصّةً، كان له أن يفعل ذلك؛ لأنّ هذا توصل إلى الشرب بغير ضررٍ يلحق الشركاء، فصار كما لو كري (٢) مجري مائه وسفله.

قال: وإن أراد هؤلاء القوم أن يكروا هذا النهر، فإنّ أبا حنيفة قال: عليهم جميعًا أن يكروا من أعلاه، فإذا جاوزوا أرض رجلٍ واحدٍ رفع عنه بحصّته، وكان الكري بينهم على من بقي.

وقال أبو يوسف ومحمدٌ: الكَرْي عليهم جميعًا من أوّله إلى آخره، يحصّص الشرب والأرضين، ألا ترى أنّ الأعلى له في الأسفل مسيل ماء.

وبيان قول أبي حنيفة: أنّ النهر إذا كان بين عشرةٍ لكلّ واحدٍ منهم أرضٌ (٣)


(١) الدالية: الدولاب "المنجنون التي تديرها الدابة" المصباح.
السانية: البعير الذي يستقى به الماء. الجوهرة ١٦٢.
(٢) "كرى، من كريت النهر كَرْيًا: حفرته". المغرب (كري).
(٣) في ب (منهم العشر أرض) بزيادة (العشر)، والسياق لا يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>