للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ولهذا قال النبيّ : "أهل أسفل الوادي [أمراء] على أعلاه إذا بلغ الماء الكعبين" (١)؛ لأنّه إذا بلغ ذلك أمكن أن يجري إليهم، فكانوا أمراء على أهل الأعلى يمنعونهم من سدّه عن أرضيهم.

قال: فإن تراضوا جميعًا على أن يسكره الأعلى حتى يشرب بحصته، أجزت ذلك بينهم، (وإن اصطلحوا على أن يسكّر على شرب كلّ رجلٍ منهم في يومه، أجزت ذلك بينهم) (٢)، وإن تجادلوا فيه واختلفوا، لم يكن لأحدٍ منهم أن يسكّره على صاحبه؛ لأنّ المنع من السكر لحقّ الشركاء، وإذا تراضوا بذلك [فقد أسقطوا حقوقهم]، فجاز، وإن اختلفوا لم يجز لبعضهم أن يسقط حقّ الباقين بالسَّكر.

قال: وإن أراد أحدهم أن يكري منه [نهرًا] (٣)، (لم يكن له ذلك إلا برضا أصحابه.

قال: وكذلك لو أراد أحدهم أن ينصب رَحَىً، لم يكن له ذلك إلا برضا أصحابه؛ وذلك لأنّ هذا النهر مملوكٌ لهم، ولهذا يجب به الشفعة، فإذا أراد أحدهم أن يكري منه نهرًا) (٤)، فإنّه يثبت لنفسه فيه حقًّا لم يكن، فلا يجوز كما لا يجوز أن يفتح من الطريق المشترك طريقًا لملكٍ يختصّ به، لم يكن له ذلك (٥).

[فأمّا إذا بنى عليه رَحَىً، فبقعة الرحى ملكٌ لجماعتهم، فإذا بنى انفرد


(١) أخرجه أبو داود (٣٦٣٩)، وابن ماجه (٢٤٨٢)؛ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٣) في أ (هذا)، والمثبت من ب.
(٤) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٥) (له ذلك) سقطت من ب

<<  <  ج: ص:  >  >>