للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

عليه، فإنّ الكري من فوهة النهر إلى [أن يجاوز] (١) شرب أولهم بينهم على عشرة أسهمٍ، على كلّ واحدٍ منهم [العشر]، فإذا تجاوز شرب الأول خرج من الكري، فكان الكري بين الباقين على تسعة أسهمٍ، فإذا تجاوز شرب الثاني سقط من النفقة، وكان الكري على الباقين على ثمانية أسهمٍ، وعلى هذا الترتيب.

وقالا (٢): النفقة بينهم على عشرة أسهمٍ، من أول النهر إلى آخره.

وجه قول أبي حنيفة: أنّ فوهة النهر مشتركةٌ بين جماعتهم، ولا يتوصّل أحدهم إلى شربه إلا بحفرها، فكانت النفقة بينهم بالسواء، وإذا تجاوز شرب الأول، فلا حقّ له في حفرها بعد أرضه، فلا يجوز أن يلزمه، فخرج من النفقة ووجبت على من بعده.

وجه قولهما أنّ لصاحب الأرض العليا منفعةً في حفر آخر النهر، كما أنّ لصاحب الأرض السفلى منفعةً في حفر أعلاه، ألا ترى أنّ الماء إذا لم ينفذ ويسيل إلى آخر النهر فسُدّ أوله وانطمّ، فصار لصاحب الأرض العليا منفعةٌ في حفر ما بعده، كما له منفعةٌ في حفر ما قبله، فيلزمه الأمران.

والجواب: أنّ حقّه فيما بعد أرضه إنّما هو لمسيل فضل (٣) مائه [في ملك غيره]، والنفقة على المسيل إذا كان في ملك غيره لا يلزمه وإن انتفع به، ألا ترى أنّ رجلًا لو كان له مسيلٌ على سطح غيره لم يكن عليه أن يعمر السطح ليسيل ماؤه عليه، وإنّما يلزم ذلك صاحب السطح خاصةً، فكذلك في مسألتنا.


(١) في أ (مجاور)، والمثبت من ب، وهو المناسب في السياق.
(٢) في ب (وقال أبو يوسف ومحمد).
(٣) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>