للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

سمّاهما أو ذكر الحقوق والمنافع (١) والمرافق، فأولى أن يدخل.

قال: وإذا كان النهر بين قومٍ لهم عليه أرضون، ولا يُعرف كيف كان أصله بينهم، فاختلفوا فيه، واختصموا في الشِّرْب، فإنّ الشرب بينهم على قدر أرضيهم (٢) لكلّ إنسانٍ منهم بحصّته؛ وذلك لأنّ النهر إنّما يراد لسقي الأرضين، فإذا اختلفوا فيه وليس هناك دلالةٌ على التفضيل والمساواة، وجب أن يقسط على قدر أرضيهم (٣).

ولا يقال: إنّهم تساووا في ثبوت اليد عليه، فوجب أن يتساووا فيه؛ لأنّهم إنما تثبت أيديهم بالأرضين وسقيها، فإذا كانت مختلفةً، اختلفت الأيدي، وليس هذا كالطريق إذا كان بين جماعةٍ، ودار أحدهم أوسع من دور الباقين، أنّه لا يستحقّ بذلك زيادةً في الطريق؛ لأنّ الاستطراق إلى الدار الكبيرة كالاستطراق إلى الدار الصغيرة، فتساويا في الانتفاع وثبوت اليد.

وليس كذلك الأرض؛ لأنّ قدر ما يسقى من الأرض الكبيرة مخالفٌ لمقدار ما يسقي [من الأرض] القليلة؛ فلذلك اختلفا.

قال: وإن كان الأعلى منهم لا يشرب حتى يُسكر (٤) النهر عن الأسفل، لم يكن له أن يُسكّر النهر عن الأسفل، ولكنّه يشرب بحصّته؛ وذلك لأنّ حقّ صاحب السفل في النهر كحقّ صاحب العلو، فإذا سكر الماء قطعه في تلك المدّة عن صاحب السفل، وليس له ذلك.


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) "أرض: الأرَضون - بفتحتين -: جمع أرض". المغرب (أرض).
(٣) انظر: الأصل ٨/ ١٥١.
(٤) "سَكَر النهرَ: سَدَّهُ - سَكْرًا". المغرب (سكر).

<<  <  ج: ص:  >  >>