كذلك لو اشترط مرافقها؛ لأنّ المرافق ما يُسترفَق به في المبيع، والشرب والمسيل [يُرتفق بهما، وكذلك إن شرط كلّ قليلٍ وكثيرٍ هو فيها أو منها، كان له الشرب ومسيل الماء]؛ لأنّ الشرب والمسيل لا يخلو إمّا أن يكون من القليل أو الكثير، وقوله:"منها"، معناه من حقوقها، فحذف المضاف إليه على طريق التخفيف.
قال: وإذا استأجر الرجل أرضًا، فهو في القياس: ليس له مسيل ماء ولا شرب، بمنزلة الشراء، ولكنّي أستحسن وأدع القياس في هذا، وأجعل له مسيل الماء والشرب.
وكذلك لو اشترطها أو اشترط كلّ حقٍّ هو لها، أو اشترط مرافقها، أو اشترط كلّ قليلٍ أو كثيرٍ هو لها منها، أو فيها.
وجه القياس: أنّ العقد وقع على الأرض، والشرب والمسيل خارجان منها، فلا يُستحَقّ إلا بتسميةٍ كأرض أخرى.
وجه الاستحسان: أنّ المقصود بعقد الإجارة، الانتفاع بالمستأجَر، ولهذا لا يجوز إجارة ما لا يمكن الانتفاع به، ولا يمكن الانتفاع بالأرض للزراعة إلا بالشرب والمسيل، فدخلا فيها بغير تسميةٍ؛ ولأنّ المؤجّر قصد إلى تسليم المنافع ليستحقّ الأجرة، وهو لا يستحقّها إلا بدخول الشرب والمسيل، فكأنّه شرط ذلك.
وليس هذا كالبيع؛ لأنّه يقع على الملك دون الانتفاع، والملك يقع في الأرض دون شِرْبها ومسيلها؛ فلذلك لم يدخلا إلا بالتسمية.
وإذا ثبت أن الشرب والمسيل يدخلان في الإجارة بغير تسميةٍ، فإذا