للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لاستدراك فضيلة الصلاة مع رسول الله ، وهذا المعنى لا يوجد في غيره، ويمكن أن تؤدَّى بإمامين من غير مشي ولا اختلاف.

وهذا ليس بصحيح؛ لأنه لا يمنع أن يشترط في الصلاة كونه فيهم، وإن قام الإمام مقامه، كقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٣].

وأمّا ما ذكره من الفضيلة فليس بصحيح؛ لأن استدراك الفضيلة معه ليس بواجب، وترك المشي واجب، فلا يجوز أن يستدرك الفضيلة بترك الواجب.

وقد قال أصحابنا وعامة الفقهاء: إن الخوف لا يؤثر في عدد الصلاة، فإن كانوا مسافرين، صلى الإمام بهم صلاة السفر، وإن كانوا مقيمين، صَلَّى بهم صلاة الإقامة.

وحكي عن ابن عباس أنه قال: "يصلي الإمام بكل طائفة ركعة، فيكون للإمام ركعتين، وللمؤتمين ركعة" (١)، وهذا ليس بصحيح؛ لأن صلاة الخوف رويت عن النبي من طريق ابن مسعود (٢)، وأبي عياش الزرقي (٣)، وحذيفة بن اليمان، وصالح بن خوات (٤)، واتفقوا على أنه صَلَّى ركعتين، وصلت كل


(١) وروى مسلم ١: ٤٧٩ (٥، ٦)؛ وأبو داود (١٢٤١)، والنسائي في "الصغرى" (٤٥٦)، عن ابن عباس، قال: "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة". واللفظ لمسلم.
انظر: "السنن الصغرى" للنسائي (١٥٣٣)، و "صحيح ابن حبان" (٢٨٧١)، و "شرح معاني الآثار" ١: ٣٠٩ فما بعدها.
(٢) أبو داود (١٢٣٧)، وابن أبي شيبة في "مسنده" (٣٤٦)، وأبو يعلى في "مسنده" (٥٣٥٣)، وأحمد في "مسنده" (٣٥٦١، ٣٨٨٢)، والدراقطني (١٧٨٤).
(٣) أبو داؤد (١٢٣٦)، والنسائي في "الصغرى" (١٥٤٩)، والطيالسي مسند (١٤٤٤)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٤٢٣٧) وأحمد (١٦٥٨٠).
(٤) رواه البخاري (٤١٢٩)، ومسلم ١: ٥٧٥ (٣١٠) والنسائي في "الصغرى" (١٥٣٧) عن صالح =

<<  <  ج: ص:  >  >>