للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك: يجعل الإمام الناس طائفتين، فيصلي بطائفة ركعة وسجدتين، ثم ينتظر الإمام حتى يصلوا ركعة وسجدتين ويسلموا، وينصرفوا إلى وجه العدوّ، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة وسجدتين ويسلم، ويقومون فيتمون صلاتهم.

وقال الشافعي: مثل ذلك، إلّا أنه [قال]: لا يسلم الإمام، ولكن ينتظرهم حتى تقوم الطائفة الثانية، فتتم صلاتها، فيسلم بها (١).

وقد روى أبو عياش الزرقي: "أن النبي صَلَّى صلاة الخوف" (٢) كما قال ابن أبي ليلى.

وروى خوات: "أن النبي صلَّاها" (٣) كما قال الشافعي.

وروى ابن مسعود مثل قولنا، فدل على جواز الجميع، وإنما الكلام في الأَوْلى والأقرب من ظاهر القرآن.

فما قلناه أولى؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢]، وهذا خلاف قول ابن أبي ليلى: أنه يقف بالطائفتين، وقال: ﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢]، وهذا خلاف قوله؛ لأن الطائفة الثانية قد صَلَّت معه، قال: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾ [النساء: ١٠٢]، والفاء للتعقيب، فهذا يدل على أن الطائفة الأولى تنصرف عقيب السجود، وعنده: يصلي ركعة ثم ينصرف.


(١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٦٦؛ المدونة ١/ ١٦٢؛ المزني ص ٦٨.
(٢) تقدم تخريجه قريبًا.
(٣) تقدم تخريجه قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>