للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وأمنعهم بأن يَخْرُجُوا بأعلامهم في أعيادهم في الأمصار إلى بِيَعِهم القديمة، ولا أدعهم يخرجون بها في رحاب المصر (ولا في طريق المسلمين، إلا أن يكون صنعهم ذلك في جوف بيعهم، أو يخرجون من المصر) (١)، فيكون ذلك خارجًا من المصر، ولا أمنعهم من بيع الخمر في الرساتيق والسواد (٢)، ولا أمنعهم من اتخاذ الكنائس والبيع فيها، وأمنعهم من المزامير و [ضرب] العيدان والغناء والصنوج والطبول، وأمنعهم النائحة والمغنية ولعب الحمام وطيرانها في الرساتيق والسواد، وأمنعهم من اتخاذ ذلك في البيع والكنائس القديمة، وهذا على ما قدّمنا.

قال: فإن بنوا في بعض الرساتيق والقرى، ثم اتخذ المسلمون ذلك مصرًا، تركت ما كان من البيع قبل اتخاذ المسلمين ذلك مصرًا، وأمنعهم أن يتخذوا بيعةً أو كنيسةً في تلك [المواضع بعد أن صارت للمسلمين مصرًا]؛ وذلك لأنّ ما اتخذوه في القرى فقد بنوه بحقٍّ، وإذا كان مصرًا لم يعترض عليهم كما لا يعترض على ما كان قديمًا في المصر الذي صالحوا عليه. [والله أعلم] (٣).

(تمّ كتاب السِّيَر) (٤)

* * *


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب
(٣) انظر: الأصل ٧/ ٥٤٩.
(٤) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>