للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قول أبي حنيفة: أن هذه الصلاة يتيمم لها ابتداءً مع وجود الماء، فكذلك يتيمم لها في حال البقاء كالمريض.

وجه قولهما أن المبتدئ بالصلاة يخشى فواتها، فجاز له أن يتيمم، وهذا المعنى لا يوجد في حال البقاء؛ لأنه يتوضّأ ويبني (١).


(١) انظر: الأصل ١/ ٣١٨ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٢/ ١٤٩ وما بعدها؛ القدوري ص ١٠٣ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>