للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ملك المشتري، وصار كما لو خرج إلى دارنا.

وجه قولهما: أنّه بالبيع لا تزول يده عنه، كما لو كان في دار الإسلام، وأمّا إذا خرج مراغِمًا لمولاه، فالأصل فيه [ما روي]: أنّ عبيد أهل الطائف خرجوا إلى النبي [مسلمين]، فطلب المسلمون قسمتهم، فقال : "هم عتقاء الله تعالى" (١).

قال: وإن خرج العبد غير مراغمٍ لمولاه، ومولاه حربيٌّ، فهو عبدٌ لمولاه، يبيعه الإمام ويوقف ثمنه في يده لمولاه؛ وذلك لأنّه وإن صار في يد نفسه، فلم [يتغلب على رقبته] (٢)، وإنّما خرج طائعًا للمولى، فصار كمالِ الحربيّ إذا دخل به مستأمنًا إلى دارنا، يبقى على ملك صاحبه.

(قال: ولو أنّ حربيًّا أسلم في دار الحرب، وله رقيقٌ، فخرج إلى دار الإسلام مسلمًا، ثم تبعه بعد ذلك عبده مسلمًا) (٣)، فهو عبدٌ لمولاه، وكذلك إن خرج كافرًا؛ لأنّه خرج إلى دار المولى، فلم يصر مغالبًا على رقه، ولم يختلف به وبمولاة الدار حتى يصير غانمًا عليه، فيبقى على ملكه.


(١) رواه أحمد (٢١٦٧)؛ والطبراني في الكبير (١١/ ٣٩٠)؛ وابن أبي شيبة (٧/ ٤١١)؛ والبيهقي في الكبرى (٩/ ٢٣٠).
(٢) في أ (يقدر على رقه)، والمثبت من ب، وهو المناسب في العبارة.
(٣) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>