للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لهم أن يمنعوا المواشي من الماء ولا حافرًا [ولا سقاء]؛ وذلك لأنّ الكلأ والماء لا يُملَك بملك الأرض، لقوله : "الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار" (١)، وقال : "من منع الماء لفضل الكلأ منعه الله من روح الجنة" (٢).

وإذا لم يُملَك بملك الأرض وإنّما هو وسائر الناس فيه سواءٌ، استوى من أسلم من الكفار، ومن كان مُسلمًا في أنّه لا يُمنع منه.

قال: وإن لم يُعلَم أنّهم أسلموا وذلك في أيديهم، فمن ابتنى فيه بناءً أو حفر بئرًا، فذلك له؛ لأنّهم إذا لم يملكوه صار كسائر المَوَات، فيُملَك بالإحياء.

قال: ولو أنّ أهل (٣) قريةٍ لهم مروجٌ يرعون فيها ويحتطبون منها، قد عرف أنّها لهم، فهي لهم على حالها يتبايعونها، ويتوارثونها، ويحدثون فيها ما يحدث الرجل في ملكِه، وليس لهم أن يمنعوا الكلأ ولا الماء ولا أصحاب المواشي أن يرعوا تلك المروج، ويستقوا من تلك المياه، ولا يجوز لأحدٍ أن يسوق تلك المياه إلى مزرعةٍ أو حرثٍ إلا برضا أهله؛ وذلك لأنّ المروج تُملَك كما تُملَك الضياع، ومعلومٌ أنّه ليس لصاحب الضيعة أن يمنع الكلأ ولا يمنع الماء للشَّفَة (٤)، وكذلك صاحبُ المرج.

وأمّا سوى الماء إلى المزارع، فلا يجوز إلا برضا صاحب المرج؛ لأنّ


(١) رواه ابن ماجه (٢٤٧٣)؛ وقال ابن حجر: سنده صحيحٌ. انظر التلخيص الحبير (٣/ ٦٥).
(٢) رواه أحمد (٦٧٢٢)؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: (رواه أحمد وفيه محمد بن راشد الخزاعي وهو ثقة وقد ضعفه بعضهم) (٤/ ١٢٤).
(٣) سقطت من ب.
(٤) الشَّفَةُ - بفتح الشين وكسرها -، وشفة الشيء: حَرْفُه، وشفة الإنسان: الجزء اللحمي الظاهر الذي يستر الأسنان، وهما شفتان، والمراد هنا بالشَّفَةِ: شرب الإنسان والحيوان، وحق الشفة: حق الشرب. انظر: المعجم الوسيط؛ معجم لغة الفقهاء (الشفة).

<<  <  ج: ص:  >  >>