للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المباح (١) لو أتلفه ضمنه، وإنّما إباحته لواحدٍ بعينه، فسقط الضمان في حقّه، وإذا كان الحظر لم يرتفع من جميع الجهات، لم يزل الملك.

وجه قول أبي يوسف ومحمدٍ: أنّ ملك الحربيّ لا يزول بدخول دار الحرب، وإنّما تتغيّر حرمته (٢)، فيصير مباحًا بعد الحظر، كما يصير بدخول الإسلام محظورًا بعد الإباحة وإن لم يزل الملك، وإذا لم يزل ملكه عنه، لم يعتق.

وعلى هذا الخلاف: إذا كان العبد ذمّيًا، إلا أنّ أبا يوسف ومحمدًا قالًا الذمي: إنّه قياس قول أبي حنيفة.

وهذا صحيحٌ؛ لأنّ الذمي إذا زالت يد الحربيّ عنه، صار غانمًا لرقبته كالمسلم.

قال: وإذا أسلم عبد الحربيّ في دار الحرب، فهو عبدٌ على حاله في قولهم؛ وذلك لأنّ الإسلام لا يستحقّ به ملك المولى، بدلالة عبد الذميّ إذا أسلم في دار الإسلام.

قال: فإن باعه الحربيّ من مسلمٍ أو حربيٍّ، عتق في قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد لا يعتق إلا أن يخرج إلى دار الإسلام مراغمًا لمولاه.

وجه قول أبي حنيفة: أنّ المولى إذا باعه، فقد زال ملكه عنه بالبيع، وحصل في يد نفسه، (والمولى ممّن يغنم ماله، فيعتق بحصوله في يد نفسه) (٣) قبل دخوله


(١) في ب (الذي أباحه له).
(٢) في ب (صفته).
(٣) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>