للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في دار الإسلام بأمانٍ، وزوال الأمان في رقبته لا يوجب زوال الأمان فيها، فانتقلت إلى ورثته، ومكاتبته على حالها كمكاتبة المسلم والذميّ.

قال: و [أمّا] إذا أُسر أو قُتل أو ظُهِر على الدار، فإنّ مكاتَبه يعتق ومدبَّره وأمّ ولده، ويبطل ما عليه من الدين، وما كان له من وديعةٍ أو رهنٍ فهو فيءٌ، وما كان عنده من رهنٍ أو وديعةٍ فهو مردودٌ إلى أهله، ويبطل دينه على الناس؛ وذلك لأنّه لمّا أُسِر فقد صار بحيث (لا ملك له، فتبطل أملاكه، وتسقط ديونه؛ لأنّه) (١) لا يملك المطالبة بها، والدين ليس هو أكثر من حقّ المطالبة، فإذا سقطت المطالبة سقط الدين، وإذا سقط مال الكتابة عن المكاتب عتق.

وأمّا الديون التي عليه فتسقط؛ لأنّ ذمته بطلت، وصارت بحيث لا تثبت فيها الديون المبتدأة، فكذلك البقاء، وأمّا وديعته، فهي فيءٌ؛ لأنّ يد المودَع يدٌ لمودِعه، فكأنّ الوديعة في يده في حال أسره، فيكون فيئًا.

والصحيح، أنّها فيءٌ للمسلمين؛ لأنّ رقبته لما تعلّق بها حكم الفيء للمسلمين، فكذلك ماله؛ ولأنّه مالٌ للحربيّ في دار الإسلام لا يستحَقّ له، فيكون لجماعة المسلمين.

وقد روي عن أبي يوسف قال: يكون فيئًا للمودَع؛ لأنّ يده سبقت إليها (٢)، فتصير كمن دخل دار الحرب مغيرًا، وهذا ليس بصحيحٍ؛ لأنّ يد المودَع ليست لنفسه حتى يصير به غانمًا، وإنّما هي يد لمودِعه؛ فلذلك لم يختصّ بها من بين سائر (٣) المسلمين.


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) في ب (لأنّ يده أسبق).
(٣) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>