للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بدلالة أنّه لو تغلّب على رقبته بعد عتقه ملكه؛ فلذلك لم يجز أن يقع، وليس كذلك (العبد المسلم؛ لأنّه لو تغلّب على رقبته لم يملكه.

ولهذا قال أبو حنيفة: إنّ المسلم) (١) لو أعتق عبدًا حربيًا في دار الحرب لم يعتق؛ لأنّه لو غلب عليه بعد العتق لملكه.

وجه قول أبي يوسف: أنّ الحربيّ مالكٌ لرقبته، وله قولٌ صحيحٌ، فينفذ عتقه كالمسلم، فأمّا الذي ذكره الطحاوي، فهو محمولٌ على عبد الحربيّ إذا خرج إلينا مسلمًا، عتق بحصوله في دار الإسلام، ولم يثبت الولا مع اختلاف الدارين، ويجوز أن يقول أبو يوسف: إنّه لمّا عتق على ملكه، ثبت الولاء له.

وإذا ثبت هذا الأصل قلنا: إذا دخل الحربي ومعه مدبّره، فله أن يبيعه؛ لأنّ التدبير عتقٌ معلّقٌ بشرطٍ، وهولا يملك العتق الباتٌ، فكذلك [العتق] المعلّق بشرطٍ.

وأمّا المكاتب الذي كاتبه في دار الحرب، فكتابته فاسدةٌ؛ لأنّه عقدٌ على الحرية، والحرية لا تقع، وعدم المعقود عليه يمنع من انعقاد العقد.

وأمّا المعتَق، فقد بينّا أنّ عتقه لا يصحّ فيه، فبقي على أصل الرقّ.

وأمّا ولده، فثابتُ النسب منه؛ لأنّ الأنساب في دار الحرب كهي في دار الإسلام.

وأمّا أمّ ولده، فحريتها متعلّقةٌ بالنسب، فيثبت لها حقّ الاستيلاد، [فيمنع] (٢) البيع.


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) في ب (وذلك يمنع).

<<  <  ج: ص:  >  >>