للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي: يصلي العيد وحده، ويكبر فيها تكبير العيد (١).

لنا: أن هذه الصلاة لم ينقل فعلها في الشريعة إلا في جماعة كالجمعة، وإذا لم يقض، فمن شاء أن يتطوع: (وإن تطوع بركعتين أو بما زاد عليهما.

قال: ولا تطوع قبل العيد، كره ذلك أصحابنا، فإن شاء أن يتطوع) بعدها فعل.

أما قبلها، فروى سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن النبي : "خرج يوم العيد، فلم يصل قبلها ولا بعدها" (٢).

وروى جرير بن عبد الله قال: كنت آخر الناس إسلامًا، فحفظت من رسول الله يقول: "لا صلاة في العيدين قبل الإمام" (٣).

وروي أن عليًّا خرج إلى المصلى، فرأى أقوامًا يصلون، فقال: ما هذه الصلاة التي لم نكن نعرفها على عهد رسول الله ! فقيل له: أولا تنهاهم؟ فقال: إني أكره أن أكون الذي ينهى عبدًا إذا صَلَّى، ولكنا نخبرهم بما رأينا من رسول الله ، كان لا يصلي قبلها ولا بعدها (٤).

ولأن صلاة العيد لم يجعل لها أذان ولا إقامة، فلو بدأ بالنافلة، جاز أن


(١) انظر: مختصر المزني ص ٣١؛ المهذب ٢/ ٣٩٥.
(٢) البخاري (٩٦٤)، ومسلم ٢: ٦٠٦ (١٣)، وأبو داود (١١٥٢)، والترمذي (٥٣٧)، والنسائي في "الصغرى" (١٥٨٧)، وابن ماجه (١٢٩١).
(٣) أخرج ابن بشران في "أماليه" ١: ١٢٠ (٢٥٣)، والديلمي في "الفردوس بمأثور الخطاب" (٧٩٣٦). انظر آثار الصحابة والتابعين في "المصنف" لابن أبي شيبة (٥٧٩٩ - ٥٨٠٩).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٥٦٠٥، ٥٦٢٦)، والبزار ٢ (٤٨٧)، وابن راهويه كما في "المطالب العالية" (٧٥١) بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>