للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيرقّ برقّها.

قال: فإن أسلم هناك ولم يخرج إلى دار الإسلام حتى ظُهِر على الدار، فما كان في يديه من مالٍ [فهو له، وما كان في] يد مسلم أو ذميٍّ فهو له [أيضًا]؛ لأنّ يد المودَع يدٌ لمودِعه، فيد المسلم والذميّ يدٌ صحيحةٌ، فما في يديهما في حكم ما في يده، وقد حصلت الحيازة فيه باليد، وما كان على أصل الإباحة إذا حصلت فيه الحيازة، زال معنى الإباحة فيه، وما أودعه في يد حربيٍّ، فهو فيءٌ؛ لأنّ الحربي ليس له يدٌ صحيحةٌ، فلم تحصل الحيازة في هذا المال، فبقي على أصل الإباحة.

وأولاده الصغار أحرارٌ مسلمون، لا سبيل عليهم؛ لأنّهم صاروا مسلمين بإسلامه، فأمّا الكبار فهم فيءٌ؛ لأنّهم لا يصيرون مسلمين بإسلامه، وامرأته وحملها لما قدمنا فيءٌ.

قال: ومن قاتل من عبيده، فهو فيءٌ؛ لأنّه مقيمٌ على حكم الحرب، والحربيّ الحرّ يُسترقّ، فالعبد أولى.

وأمّا عقاره، فهو فيءٌ؛ لأنّه من جملة دار الحرب، ولا يتبعّض حكم الفيء فيها؛ ولأنّ من أصل أبي حنيفة: أنّ اليد لا تثبت على العقار ثبوتًا صحيحًا، فصار كمالٍ ليس (١) في يده.

وأمّا أبو يوسف فقال: يحرز عقاره كما يحرز (٢) ماله استحسانًا [للأثر]؛


(١) في ب (كما ليس).
(٢) في ب (يحوز) في الموضعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>