للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: فإن أخذ الكراع باعه وحبس ثمنه، وهذا إذا لم يكن بالمسلمين إليه حاجةٌ، وإنّما باعه؛ لأنّه إذا حبسه التزم عليه مؤونة تأتي على قيمته، فكان البيع أنفع لصاحبه.

قال: وإذا قاتل النساءُ مع أهل البغي، فلا بأس أن يُقتَلن في حال قتالهنّ؛ وذلك لأنّ المرأة لا تُقتل لأنّها ليست من أهل القتال، فإذا فعلت القتال، فقد صارت من أهله، فتقتل كما تقتل الحربية إذا قاتلت.

قال محمدٌ في الأسير من أهل العدل يكون في أيدي أهل البغي، (والتجار من أهل العدل يكونون في أيدي أهل البغي) (١)، فيقتل رجلًا من التجار أو يقطع يده، ثم يظهر عليهم أهل العدل: لم يقتص من بعضهم لبعضٍ، وكذلك الأسرى إذا فعل بعضهم ببعضٍ ذلك؛ لأنّهم فعلوا ذلك في موضعٍ لا يجري فيه أحكامنا، فلم نأخذهم به، كما لا نأخذهم بما فعل في دار الحرب (٢).


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) انظر: الأصل ٧/ ٥١٢ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>