للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خلافٍ؛ ولأنّ البغاة يفرّقون جماعة المسلمين ويُطمِعون عدوهم فيه) (١)، [ولأنهم ارتكبوا معصيةً بمخالفة الجماعة]، فيجب صدّهم عن ذلك.

والذي روي أنّ ابن عمر قعد في الفتنة (٢)، وكذلك جماعةٌ من الصحابة، فيجوز أن يكون لم يكن بهم قدرة، ومن لا غناء في حضوره القتال، لا يلزمه القتال (٣) والحضور.

والذي قال أبو حنيفة: إنّه يعتزل الفتنة ويلزم بيته، إنما يريد به: إذا لم يكن هناك إمامٌ يدعوه إلى القتال، فأما إذا دعاه الإمام إلى القتال، وعنده غناءٌ، وفيه قدرةٌ، لم يسعه التخلف عن ذلك.

قال الحسن: وكان أبو حنيفة يقول: [ينبغي] للإمام إذا بلغه أنّ الخوارج يشهرون (٤) السلاح ويتأهبون [للخروج] لقتال الجماعة أن يأخذهم ويحبسهم حتى يمتنعوا عن ذلك، ويحدثوا توبةً؛ لأنّ العزم على الخروج معصيةٌ، فيجب على الإمام أن يزجرهم عنها؛ ولأنه إذا حبسهم قطعهم بذلك عن الخروج، وكفى المسلمين مؤنتهم.

والذي روي أنّ عليًا كان يخطب، فسمع رجلًا يحكّم من ناحية المسجد، فقال: (كلمة حقٍّ أريد بها باطلٌ، إنا لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) أخرجه أحمد (٤٨٧١)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٢٩٣): (رجاله رجال الصحيح غير يحيى بن حبان ووثقه ابن حبان).
(٣) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٤) في ب (يشترون).

<<  <  ج: ص:  >  >>