للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكون فيئًا، وناقض العهد إذا أُسِر كان فيئًا (١).

وهذا صحيحٌ؛ لأنّ من أصلنا أنّ الذمي لا يصير ناقضًا للعهد بما يفعله في دار الإسلام [حتى يتحيّز، فإذا تحيّز انقطع حكمه عن ماله في دار الإسلام] وانتقل إلى ورثته المعاهدين، كما ينتقل مال المرتدّ، إلا أنه يسترق؛ لأنّه لمّا نقض العهد عاد إلى أصل كفره، فيسترق، كما كان يسترق قبل العهد.

وأمّا المرتد، فلا يعود إلى أصل الكفر؛ لأنّه يجبر على الإسلام [ولا يُسترق] (٢) (٣).


(١) انظر: السير الكبير (مع شرح السرخسي) ٥/ ١٩٤٣، ١٩٤٤.
(٢) في أ (والاسترقاق)، والمثبت من ب.
(٣) انظر: الأصل ٧/ ٥١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>