للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قول أبي يوسف: أنّ الإسلام فيه منفعةٌ، والكفر فيه مضرّةٌ، والصبي يجوز أن يجلب بأفعاله المنافع، ولا يجوز أن يجلب المضار، بدليل أنه لو قبل الهبة صح، ولو وهب لم يصح.

وأما زفر فقال: إنّ الإسلام والكفر طريقهما الأقوال، وأقوال الصبي لا يتعلق بها حكمٌ، بدلالة الإقرار والبيع (١).

وإذا ثبت أنّه يصير مرتدًا، لم يقتل؛ لأنّ القتل عقوبةٌ، وإسلام الصبي ليس بكاملٍ؛ لاختلاف الناس فيه، فلم يقتل بالرجوع عنه؛ ولأنّ القتل لا يجوز أن يتعلق بفعل الصبي كالقصاص؛ ولأنّ الإسلام والكفر يتبعان العقل، فيوجدان بوجوده، وما سوى ذلك من أحكام الإسلام والكفر هي أحكامٌ شرعيّةٌ، فيثبت بحسب ما أثبته الشرع، وينتفي بحسب نفيه (٢).

وإنّما يجبر على الإسلام؛ لأنا حكمنا بصحة إسلامه، فلا يجوز أن يترك على اعتقاد الكفر.

قال: وإذا كان الصبي لا يعقل، [فارتداده ليس بارتدادٍ، وكذلك المجنون؛ لما بينا: أنّ الإسلام والكفر يتبع العقل]، فما لم يوجد العقل لم يتعلّق بما يظهره حكمٌ، فأما من يجنّ ويفيق، فإن ارتدّ في حال جنونه، لم يكن ذلك ارتدادًا، فإن ارتد في حال إفاقته، فهو مرتدٌّ؛ لأنّ من يجنّ ويفيق، له في حال إفاقته حكم العقلاء، وفي حال جنونه حكم المجانين، فيختلف حكمه باختلاف الحالين.

قال: وإذا ارتد السكران الذاهب العقل، لم تَبِنْ منه امرأته في الاستحسان،


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) في ب (ما ينفيه).

<<  <  ج: ص:  >  >>