للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قول محمدٍ: أنّ حقّ الاسترقاق يتعلّق برقابهم قبل القسمة، ولا يمنع ذلك من المفاداة، فكذلك بعدها.

وقال محمدٌ: لا بأس بأن يفادوا بالشيخ الكبير الفاني (١) والعجوز الفانية - إذا كان لا يرجا منهما الولد - بالمال.

وأمّا النساء والصبيان فإنّه لا يفادى بهم بغير الأسرى من المسلمين إلا أن يضطر المسلمون إلى ذلك، وهذا صحيحٌ على قوله؛ لأنّ الشيخ الفاني لا قتال منه، ولا يولد له، فليس في ردّه إليهم معونةٌ تختصّ بالحرب لهم، فجاز ردّه بالمال، وأمّا النساء والصبيان، ففي ردّهم معونةٌ تختصّ بالحرب، فيكره أن يفادوا بغير الرجال إلا عند الضرورة.

قال محمدٌ: وكذلك الكراع والسلاح إذا أخذناه منهم، فطلبوا أن يفادوه منهم لم يسع أن يفعل ذلك، وإن أعطوا رغبةً، إلا أن يضطر المسلمون؛ لأنّه معونةٌ بما يختصّ بالقتال، فلا يجوز في غير حال الضرورة.

قال محمدٌ: فإن طلب المشركون أن يأخذوا رجلًا من أسراهم ويعطونا بدله رجلًا مشركًا أو رجلين، لم يجز ذلك؛ لأنّهم لا يطلبون واحدًا منهم ويدفعون واحدًا إلا لغرضٍ منه وانتفاعٍ به، ولا فائدة لنا في إيصال النفع إليهم بغير منفعةٍ تحصل للمسلمين (٢).


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) انظر: الأصل ٧/ ٤٧٠ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٧/ ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>