للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأنّ المسلمين يتعذّر عليهم حمل الطعام والعلف من دار الإسلام، ولا يبيعهم أهل الحرب، فلو لم يَجُز أن يأكلوا ويعلفوا، ضاق عليهم الأمر، وهذا لا يصحّ؛ ولأنّ الطعام لا يقع فيه الممانعة في الغالب، ولا يمكن حمله إلى دار الإسلام؛ لأنه يفسد، فلذلك جاز الانتفاع به.

وقد قال أصحابنا: إنّه يجوز للفقير والغني الانتفاع به؛ لأنّه على أصل الإباحة كسائر المباحات.

قال: ولا ينبغي أن يبيعوا شيئًا من ذلك بذهبٍ ولا فضّةٍ ولا عروضٍ، وإن باعوا شيئًا من ذلك فليردّوه إلى المغنم؛ وذلك لأنّه أبيح لهم الانتفاع به للحاجة، فلم يجز لهم البيع، كمن أباح الطعام لغيره، وإنّما وجب ردّ الثَّمَن إلى الغنيمة؛ لأنّه صار مالًا يقع فيه التمانع كسائر الغنيمة.

قال: فإن لم يبيعوه وخرجوا بشيء من ذلك إلى دار الإسلام (١)، ردّوا ما كان في أيديهم من ذلك إلى الغنيمة إن كانت [لم] تقسم؛ وذلك لأنّهم إذا خرجوا إلى دار الإسلام زالت الحاجة؛ لأنّه لا يتعذّر عليهم فيها الطعام والعلف، والإباحة إذا تعلّقت بشرطٍ زالت بزواله؛ ولأنّ الانتفاع لا يجوز بعد استقرار الحقّ، وقد استقر حقّ الغانمين بالحيازة حتى يورث عنهم، فلم يجز لبعضهم أن ينتفع بشيءٍ منه إلا بإذنهم.

قال: فإن كانت القسمة وقعت تصدّقوا بذلك إن كانوا أغنياء، وإن كانوا محتاجين انتفعوا به؛ لأنّه لا يمكن أن يقسم ذلك بين جماعة أهل (٢) العسكر،


(١) في ب (وأخرج ذلك إنسان إلى دار الإسلام).
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>