والفصل الثالث: أن يبيع الإمام الغنيمة في دار الحرب، فلا يشركهم المدد في الثمن؛ لأنّه لمّا باع فقد قرّر ملك الغانمين، ألا ترى أنه لا يجوز البيع إلا في ملكٍ مستقرٍّ، وإذا استقرّ ملكهم لم يشركهم من لحق بهم.
قال: ولو أنّ جيشًا من أهل الحرب أغار في دار الإسلام، فلقيهم المسلمون، فظهروا عليهم، وأخذوا ما كان معهم من دوابّهم وسلاحهم وسلبهم، ثم لحقهم قومٌ آخرون من المسلمين، لم يشركوا الأولين؛ وذلك لأنّ هذه الغنيمة تصير محرزةً بالدار بنفس الأخذ، فتصير كغنيمة دار الحرب إذا حُمِلت إلى دار الإسلام، [فتصير الغنيمة محرزةً فيه، فلا يشركوهم].
وقد قال أصحابنا: إنّ المسلمين إذا دخلوا دار الحرب ففتحوا بلدًا منها، وقهروا أهلها واستظهروا عليهم، ثم لحقهم مددٌ، لم يشاركهم؛ لأنّ هذه البلد صارت بالقهر والغلبة من جملة دار الإسلام، فتصير الغنيمة محرزةً فيها، فلا يشاركهم من يلحقهم، كما لا يشاركهم إذا خرجوا إلى دار الإسلام (١).