للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محمدٍ: إنّه لا يجتمع الأجر والسهم، إنّما يريد بذلك أنّه إذا ترك الخدمة وقاتل، سقطت الأجرة واستحقّ السهم، وأمّا أجرة (١) ما قبل ذلك فاستحقاقها لا يمنع من أخذ السهم.

قال: ومن دخل مقاتلًا مع العسكر، فقاتل أو لم يقاتل، لمرضٍ أو غيره، فله [سهمه] (٢)، إن كان فارسًا ففارسٌ، وإن كان راجلًا فراجلٌ؛ وذلك لأنّه لمّا دخل للقتال صار من أهله، فلا يعتبر فعله للقتال؛ ولأنّ الشبّان يوم بدر تسرّعوا وأقام غيرهم، واشتركوا في الغنيمة، فدلّ على أنّ الاستحقاق لا يقف على فعل القتال (٣).


= السعودية، ط ١، ١٤١٩ هـ).
(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) في أ (سهمان) والمثبت من ب.
(٣) انظر: الأصل ٧/ ٤٣٩ وما بعدها؛ التجريد، ٨/ ٤١٤١ وما بعدها شرح مختصر الطحاوي ٧/ ١٢٠ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>