للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ إنّما هو مفتاح الكلام، وقوله: ﴿وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ فقد رُفِع سهم رسول الله حين قُبِض، وسهم قرابته الذين كانوا معه يومئذٍ، فقد رفع حين ماتوا، ويقسم الأربعة أخماس بين العسكر.

قال أبو الحسن: [قوله]: إنّ سهم ذوي القربى سقط بموتهم، لا أعلمه من تفسير ابن شجاعٍ، أو رواية عن أبي حنيفة، وقد أجمع أصحابنا على أنّ سهم ذوي القربى يستحقّونه بالفقر.

وقال أبو حنيفة: الخمس يقسم على ثلاثة أسهمٍ، فاستغنى بذكر المساكين عن ذكرهم.

وأمّا قوله: إنّ الأربعة الأخماس للغانمين؛ فلأنّ الله تعالى أضاف جملة الغنيمة إليهم بقوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾، ثم استثنى من ذلك الخمس، فبقي [من ذلك] الباقي على الإضافة (١).


(١) انظر: الأصل ٧/ ٤٣٩ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>