للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن المشاركة، فلا يلحقوهم، فلا يُؤمَن عليهم كرّة الكفّار.

وفيه ضررٌ من وجهٍ آخر: وهو أن يجدوا في دار الحرب ما لا ينقسم على جماعتهم، كالفرس الواحد، والرمح والسيف، فما لم تقسم الغنيمة ضمّ إليها، وإن قسمت وضع في بيت المال، فلا يقسم، وإذا كان في ذلك ضررٌ من هذين الوجهين، لم يجز للإمام القسمة.

والذي روي عن النّبي أنّه قسم غنائم حنين (١) فيها، وقسم غنائم بني المصطلق فيها، فإن تلك البقعة فُتِحَت، وصارت في دار الإسلام، فالقسمة فيها وفي المدينة سواءٌ.

وأمّا قوله: إنّ الإمام إذا قسم، جاز؛ فلأنّ هذا موضعٌ يسوغ فيه الاجتهاد، فإذا حكم فيه الإمام بأحد وجهي الاجتهاد، نفذ حكمه كسائر مسائل الاجتهاد.

قال: فإن لم يجد الإمام لها حمولةً، قسمها في دار الحرب، وقد قال أصحابنا: إنّ الإمام يفرّقها على الغانمين ليحملوها، ثم يرتجعها في دار الإسلام، فيقسمها، فتكون هذه القسمة قسمة حمل، وليست بقسمة تمليكٍ.

فإن قال أبو يوسف بهذا، فهو قولهم، وإن أراد قسمة التمليك، فكأنّه يقول: الأولى أن يقسم في دار الإسلام، فإذا تعذّر الحمل جاز ترك الأولى للعذر.

قال: وإذا ظهر الإمام (٢) على بلاد أهل الشرك، فهو بالخيار، يفعل الذي يرى أنّه أفضل وخيرٌ للمسلمين، إن رأى أن يخمّس الأرض والمتاع ويقسم أربعة أخماسه بين الجند الذين فتحوها، فعل، وقسم الخمس على ثلاثة أسهمٍ، وإن


(١) في ب (خيبر).
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>