للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والدليل على ما قلنا: قوله : "والخمس مردودٌ فيكم"، وهذا يدلّ على أنّه رجع إلى الجماعة، وذلك لا يكون إلا على قولنا، ولأنّه كان يستحقّ من الغنيمة الصفي والخُمُس، فإذا سقط الصفي بموته، فكذلك الخمس؛ ولأن سهم النبي لو كان باقيًا لأفرده الأئمة بعده، وصرفوه في استحقاقه، ولو فعلوا ذلك لنقل (من طريق الاستفاضة.

فأمّا سهم) (١) ذوي القربى؛ فهو عندنا لفقرائهم، يُستَحَقّ بالفقر، وكان أبو بكر الرازي يقول: إنّهم استحقوه في زمن النبيّ بالنصرة، وبعده بالفقر، وقال الشافعي: يستحقّونه بالاسم (٢).

لنا: أنّ النبي أعطى بني أعطى بني المطلب وحرم بني أميّة وهم إليه أقرب؛ لأنّ أميّة كان أخا هاشم لأبيه وأمّه، والمطلب أخوه لأبيه، فلو كان الاستحقاق بالقرابة، لكان بنو أمية أولى.

وقد روي أنّ جبير بن مطعم وعثمان بن عفان مشيا إلى النبي ، فقالا: يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله فيهم، أرأيت بني المطلب أعطيتهم وحرمتنا (٣) ومنعتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلةٍ [واحدةٍ]، فقال: "إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيءٌ واحدٌ، وشبّك بين أصابعه" (٤)، فهذا يدلّ على أنّ الاستحقاق بغير القرابة، ولهذا الخبر قال أبو بكر الرازي: إنّهم كانوا يستحقّون


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) انظر: المهذب ٥/ ٣٠٣ وما بعدها؛ المجموع ٢١/ ٢٦١ وما بعدها.
(٣) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٤) رواه البخاري (٢٩٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>