للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكفار، وإنّما ذكر هؤلاء لينبّه على غيرهم، ألا ترى أنّه وصف اليهود بالغضب، والنصارى بالضلال، وهذا موجودٌ في [جميع] (١) الكفار.

وأمّا قوله: "لله خُمُس الغنيمة"، فمعناه: أنّه يُصرَف في وجوه القُرَب المبتغى بها الله تعالى.

وقوله: "وأربعة أخماسه للجيش"، يدل على أنّ ما سوى الخمس للغانمين.

وأمّا قوله: "ما أحدٌ أولى به من أحدٍ، حتى السهم يخرجه من جنبك"، تغليظٌ في باب الغُلول [وأنّه لا يجوز أن ينفرد الواحد من الغانمين بشيءٍ من الغنيمة، وقد روي التغليظ في الغلول] في أخبارٍ كثيرةٍ، ذُكِر [عن] عمرو بن عنبسة قال: صلّى رسول الله إلى جنب بعيرٍ من الغنيمة، فلمّا سلم أخذ وبرةً من جنب البعير ثم قال: "لا تحلّ لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردودٌ فيكم" (٢) وهذا يدل على أنّ النبي له سهمٌ من الغنيمة، وهو خمس الخمس، وما سوى ذلك لا حقّ له فيه.

وقوله: "هو مردودٌ فيكم"؛ لأنّ النبيّ كان يصرفه في المصالح.

وذكر عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله يوم حنين إلى جنب بعيرٍ في المقاسم، ثم تناول سنام البعير فأخذ قُرداةً منه، فجعلها بين أصبعيه ثم قال: "يا أيها الناس، إنّ هذه من غنائمكم، فأدّوا الخيط والمخيط، وما دون ذلك وما فوق ذلك، فإن الغُّلول عارٌ على أهله يوم القيامة وشنارٌ ونارٌ" (٣)، وهذا تغليظٌ في الغلول، ومنعٌ من الانفراد بشيءٍ من المغنم دون الغانمين قلّ أو كثر.


(١) في أ (حكم)، والمثبت من ب.
(٢) رواه أبو داود (٢٦٩٤)؛ والنسائي (٤١٣٩).
(٣) رواه أحمد (٢٢٧٥١)؛ والنسائي (٤١٣٨)، وصححه ابن حبان حديث (٤٨٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>