للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: يحلّ وطؤها، يعني: بعد الاستبراء، وليس هذا عنده كالسارق إذا دخل دار الحرب فأخذ جاريةً، لم يحلّ له وطؤها حتى يخرجها إلى دار الإسلام؛ لأنّ حقّه غير مستقرٍّ فيها، ألا ترى أنّ غيره لو لحقه شاركه فيها، وذكر بعد هذا صفة السَّلَب، وقد قدّمناه (١).


(١) انظر: الأصل، ٧/ ٤٦٠ وما بعدها؛ شرح السير الكبير ٢/ ٥٩٣ - ٦٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>