للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بالقسمة، والملك يفسخ بالحقّ الثابت السابق، كما يستحقّ ملك المشتري بحقّ الشفيع؛ ولأنّ الطائفة الثانية لها تملّك، والطائفة الأولى لها يدٌ وتصرّف، واليد السابقة أحقّ بالملك، فكانت أولى.

وقال في الزيادات: إن وجدوا ذلك قبل القسمة كانوا أولى به، وإن وجدوه بعد القسمة، فلا حقّ لهم.

ووجه ذلك: أن الأوّلين كان لهم حقٌّ عام، والآخرين ملكٌ خاصٌ، فلم يجز أن يفسخ أقوى الأمرين بأضعفهما، وليس كذلك إذا وجد قبل القسمة؛ لأنّ الأوّلين كان لهم حقٌّ عامٌّ فتساوى الأمران، فكان الأوّل أقوى.

وقال في الأصل: لو كان الإمام نفل أصحابه، فقال: من أصاب شيئًا فهو له، فأصاب رجلٌ من المسلمين جاريةً، فاستبرأها بحيضةٍ، وهي في دار الحرب، لم يكن له أن يطأها في قول أبي حنيفة حتى يخرجها إلى دار الإسلام، وكذلك لا يبيعها.

وقال محمدٌ: له أن يطأها ويبيعها إذا أحبّ.

وجه قول أبي حنيفة: أنّها مملوكةٌ على وجه الغنيمة، فلم يجز وطؤها في دار الحرب، كجواري الغنيمة؛ ولأنّ دار الحرب يدٌ لهم، فوجود الاستبراء في حكم يدهم، كوجوده في المبيعة في يد البائع، فلا يعتدّ به.

وجه قول محمدٍ: ما قدّمنا أنّ النفل يختصّ به من هو له؛ بدلالة أنّ غيره لا يشركه فيه، فحلّ له الوطء، كما يحلّ في [الموهوبة] (١).


(١) في أ (المرهونة) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>