للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وكذلك العدو لو استنقذ الغنيمة بعد خروجها إلى دار الإسلام، ثم استنقذها قومٌ آخرون من المسلمين، كان الغانمون الأولون أحقّ بها من الغانمين.

قال: وجملة هذا: أنّ المسلمين إذا أخذوا غنيمةً فلم يحرزوها (حتى غلبهم العدو عليها، ثم جاء عسكرٌ آخر فأخذها من العدو، فهي للآخرين؛ لأنّ الأولين لم يملكوها) (١) ولا استقَرّ حقّهم فيها، فإذا عادت إلى أيدي العدو ثم أخذها غيرهم كان أولى بها، ألا ترى أنّ الردّ إنّما (٢) يجب على المالك الأوّل، أو على من ثبت له حقٌّ، فإذا لم يكن حقٌّ ولا ملكٌ، لم يجب الردّ.

فأمّا إذا أحرزت الغنائم فقد بيّنا أنّ حقّ الغانمين استقرّ فيها، فإذا غلبهم العدو عليها ثم استنقذها طائفةٌ من المسلمين وجب عليهم ردّها إلى الأولين، كما لو غلب العدو على عبدٍ مرهونٍ، ثم غلب المسلمون عليه، وجب ردّه إلى يد المرتهن.

وأمّا النفل إذا أُخِذ من المسلمين (٣) في دار الحرب ثم غلب المسلمون عليه، فالواجب ردّه إلى السريّة؛ لما بيّنا أنّ حقهم مستقرٌّ فيه، فصاروا أولى به [من الغانمين] (٤) بعد الإحراز، وهذا كلّه إذا وجد قبل القسمة.

فأمّا إذا وجد بعد القسمة فقد اختلفت الرواية (٥) فيه: فقال في السير الكبير: الطائفة الأولى أولى به؛ وذلك لأنّ لهم حقًّا ثابتًا، والطائفة الثانية ملكت


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٣) في ب (السرية).
(٤) في أ (كالغانمين) والمثبت من ب.
(٥) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>