للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأسرى، وجاز أن يسترقّهم، وجاز أن يقرّهم على كفرهم بالجزية، فكذلك له أن يفعل في النفل، وكما يجوز أن يبيع الغنيمة [في دار الإسلام ويقسم ثمنها وإن استقرّ حقّ الغانمين فيها، فكذلك له أن يبيع النفل] ويقسم الثمن بين المنفلين.

قال: ومن أعتق من السريّة عبدًا ممّا جاء به، لم يعتق بعتقه، وكذلك إذا كان له فيمن جاؤوا به ذو رَحِمٍ مَحْرمٍ، لم يعتق، وكذلك من أعتق من الغانمين بعد خروج الغنيمة إلى دار الإسلام، لم يعتق، وكذلك إن كان له ذو رَحِمٍ مَحْرَمٍ فيهم، لم يعتق عليه.

وذلك لما بيّنا أنّ الحقّ مستقرٌّ في النفل في دار الحرب، وفي الغنيمة بعد الإحراز، إلا أنّها لا تملك، والعتق يقع في الملك، فأمّا في الحقوق [فلا يقع] (١) بدلالة أنّ حقّ المجنيّ عليه ثابتٌ في رقبة العبد الجاني، ولو أعتقه لم ينفذ عتقه؛ ولأنّ الإمام لمّا ملك أن يسقط حقّهم عن هذه الرقاب بالقتل أو بالإقرار على الجزية، على أنّهم لم يملكوها، فلا ينفذ عتقهم ولا يعتق عليهم ذوو أرحامهم.

ولهذا قال أصحابنا: إنّ من وطئ منهم جاريةٌ وادّعى ولدها لم يثبت نسبه؛ لأنّه لم يملكها، ولا له حقٌّ خاصٌّ فيها، فيسقط الحدّ عنه بالشبهة، ولم يثبت النسب.

قال: ولو أنّ العدو استنقذ من أيدي السريّة ما أخذوا، وعادوا به إلى مأمنهم، ثم ظهر المسلمون عليه، فأهل السرية أحقّ بما كانوا يستحقّونه بالنفل، يردّ عليهم، والباقي فَيْءٌ لجماعة الناس (٢).


(١) في أ (يعتق)، والمثبت من ب.
(٢) في ب (المسلمين).

<<  <  ج: ص:  >  >>