للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإنّما لم يستقرّ قبل الحيازة؛ لأنّ المَدَدَ لو لَحِقَهم شاركهم، وهذا يمنع من استقرار حقّهم، فإذا أخرجوا إلى دار الإسلام انقطع حقّ المَدَد، واستقرّ حقّهم، ولم يملكوا؛ وذلك لأنّ الإمام له تدبيرٌ في الغنيمة، يجوز أن يقتل المقاتلة، ويجوز أن يقرّهم على الكفر بالجزية، وأن يسترقّهم بحسب ما يرى من المصلحة [فيه]، وجواز التصرف يمنع من ملكهم.

ولهذا قال أصحابنا: إنّ من مات قبل الحيازة لم ينقل حقّه من الغنيمة إلى ورثته؛ لأنّه حقٌّ لم يستقرّ فلم يورث، فإذا خرجوا إلى دارنا استقرّ الحقّ وإن لم يملك، فمن مات منهم انتقل حقّه إلى ورثته.

فإذا حصلت القسمة زال تدبير الإمام، ولم يجز له التصرّف في شيءٍ من المقسوم، فملك كلّ واحدٍ منهم ما صار له (١).

فأمّا النفل، فحكمه في دار الحرب حكم الغنيمة في دار الإسلام، وقد استقرّ حقّ المنفلين فيه؛ بدلالة أنّ المَدَدَ لو لحق لم يشتركوا في النفل، فصار حكم النفل في دار الحرب حكم الغنيمة في دار الإسلام، فمن مات من المنفلين في دار الحرب انتقل حقّه إلى ورثته، وليس يمنع أن لا يملك الغنيمة ويورث؛ لأنّ الحقوق الثابتة تنتقل إلى الورثة وإن لم يكن ملكًا، كالجناية المتعلّقة برقبة العبد الجاني، ينتقل إلى ورثة المجنيّ عليه وإن لم يملك رقبة العبد.

وإذا ثبت هذا، قلنا: إنّ انفراد المنفلين بمقدار النفل من الغنيمة كاستحقاق العسكر للغنيمة بعد الحيازة، فإذا جاز (٢) للإمام في أحد الموضعين أن يقتل


(١) في ب (ما أصاب).
(٢) في ب (وإذا كان).

<<  <  ج: ص:  >  >>