للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال: ولو خرجت سريّةٌ بغير إذن الإمام، أو خرجوا في طلب العلف بإذنه أو بغير إذنه، غير أنّ الإمام لم ينفلهم شيئًا ممّا أصابوا، فهو أسوةٌ (١) بين الناس، يخمّسه الإمام ويقسم أربعة الأخماس بين الجند على ما يقسم عليه الغنيمة؛ وذلك لأنّ المأخوذ بظهر العسكر يشترك فيه الآخذ والعسكر، كما يأخذه من يسرع إلى دار الحرب.

قال: وإذا بعث الإمام سريّةً إلى دار الحرب، فقال: ما أصبتم من شيءٍ فلكم الربع بعد الخمس، أو قبل الخمس، فجاؤوا بغنيمةٍ فيها رجالٌ ونساءٌ وصبيانٌ وغير ذلك من الأموال، فقد ثبت حقّ السريّة فيما نفلوا من ذلك قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام، ولم يملكوا شيئًا منه - وسبيل ما ثبت لهم بالنفل (سبيل الغانمين فيما يثبت لهم) (٢) - إذا خرجوا بالغنيمة إلى دار الإسلام.

وللإمام أن يفعل فيما أصاب السريّة ما له أن يفعل في الغنيمة (٣) إذا خرجت إلى دار الإسلام، فيكون له أن يقتل الرجال ويسبي النساء والصبيان، وله أن يبيع الغنيمة كلّها ويعطي السريّة حقّها (٤) الذي صار لها بالنفل من الثمن، وليس يمنع حقّ المنفلين من شيءٍ من ذلك، كما لا يمنع حقّ الغانمين [من شيءٍ من ذلك عند خروج الغنيمة إلى دار الإسلام.

وجملة هذا: أنّ حقّ الغانمين] يثبت في الغنيمة بالأخذ، ويستقّر بالحيازة إلى دار الإسلام، ويملك بالقسمة.


(١) في ب (سواء).
(٢) ما بين القوسين في ب (سبيل ما يثبت للغانمين).
(٣) (في الغنيمة) سقطت من ب.
(٤) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>