للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولكنّي أردت أن أعذّبه كما عذّب أخي [ابن مسلمة] (١)، فأعطى النبيّ [سلبه] محمد بن مسلمة" (٢)، قال محمدٌ: وهو عندنا محمولٌ على أنّ الضرب الأوّل جعله بحيث لا يقاتل ولا يعين على القتال.

قال محمدٌ: وقد روي أنّ النبي أعطى سلب أبي جهل بن هشام عبد الله بن مسعودٍ (٣)، وقد كان غيره ضربه ثم أجهز عليه ابن مسعود، وقد روي أنّ النبي أعطى سلبه للضارب (٤)، ولكلّ واحدٍ من هذه الروايتين إن صحّت وجهٌ.

إن كان أعطاه للضارب، فيجوز أن يكون الضرب أخرجه من حيّز المقاتلين، (وجعله كالميت) (٥)، وإن كان أعطى سلبه ابن مسعود؛ فلأنّ الضرب الأوّل لم يخرجه من حيّز المقاتلين.

وأمّا قوله في النفل إذا شرط للسرية الربع (٦): إنّ لها ذلك، وما بقي بينهم وبين الغانمين؛ فلأنّ المأخوذ غنيمةٌ، ومن حكم [الغنيمة] (٧) أن يشترك فيها السريّة والعسكر، فإذا خصّ الإمام السرية بالنفل، استُثنِي ذلك، وبقي الباقي على حكم الأصل يشترك فيه الجميع.


(١) في أ (محمد بن مسلمة)، و (محمد) ليست في ب، والصواب أنّه ليس محمد بن مسلمة إذ أن محمدًا هو نفسه الضارب في هذه الرواية، وفي سنن البيهقي الكبرى (محمود بن مسلمة).
(٢) رواه البيهقي في الكبرى (٦/ ٣٠٩)، بإسناد فيه الواقدي.
(٣) رواه أبو داود (٢٧٢٢).
(٤) رواه البخاري (٢٩٧٢)؛ ومسلم (١٧٥٢).
(٥) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٦) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٧) في أ (الغانمين)، والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>