للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

على وجه التحريض والحثّ على القتال، ألا ترى أنّ مخالفنا يضمن (١) فيه إذا قتله مقبلًا، وذلك غير الظاهر، ونحن نحمله على حالٍ دون حالٍ، وذلك غير الظاهر.

قال مالكٌ: إنّ النبيّ لم يقل: " [من قتل] قتيلًا فله سلبه" إلا يوم حنين، وقد ذكر محمدٌ أنّ النبي قال ذلك يوم بدر.

فأمّا اشتراط الشافعي أن يقتل مقبلًا. فليس بصحيحٍ؛ لأنّ قول الإمام من قتل قتيلًا فله سلبه، عامٌّ في الوجهين؛ ولأنّ الغرض بدفع السلب التحريض على القتال، والمقصود قتل المشرك (٢) المقبل والمدبر.

وقد قال أصحابنا: إنّ السَّلَب إذا شُرط فهو دابّة المقتول وسَرْجها وما عليها من الآلة، وثياب المقتول وسِلاحه وما معه على الدابّة من مالٍ في خفيه أو على وسطه، فأمّا غير ذلك من ماله فليس بسَلَبٍ، وما كان مع غلامه على دابّةٍ أخرى فليس بسَلَبٍ.

وقالوا في المشتركين في القتل: إنّهما يشتركان في السَّلَب، فإن بدأ أحدهما فضرب، ثم أجهز الآخر، فهو على وجهين: إن كان الضرب الأوّل جعل المضروب بحيث لا يمكنه أن يقاتل ولا يعين بقولٍ، فالسَّلَب للأوّل؛ لأنّه في حكم المقتول له، وإن كان الضرب الأول لم يصيّره إلى هذه الحالة، فالسَّلَب للثاني.

وقد روي: "أنّ محمد بن مسلمة ضرب مَرْحبًا اليهودي، فقطع رجليه، وضرب عليٌّ عنقه، فقال محمد بن مسلمة: والله يا رسول الله لو أردت قتله قتلته،


(١) في ب (يضمر).
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>