للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في النفل، فيخاطرون بأنفسهم، ويقدموا على القتال؛ فلذلك جاز.

ولهذا قلنا: إنه يجوز قبل الإحراز، ولا يجوز بعد الإحراز؛ لأنها ما لم تحرز ففي النفل حثٌّ على القتال، فإذا أحرزت زال هذا المعنى، فلم يجز النفل، ولأنّ الغانمين ما لم يحرزوا الغنيمة لم يستقر حقّهم فيها، فجاز للإمام أن ينفل منها، فإذا أحرزوها (تعلّق حقّ جماعتهم بها، فلم يجز أن يسقط حقّ بعضهم عنها.

قال محمدٌ: والذي روي أنّ النبي ) (١) نَفَل بعد إحراز الغنيمة، فإنّما (كان ذلك من الخُمُس أو من الصَّفيّ أو ما أفاء الله به عليه، فغلط قوم، فظنّوا أنّ النفل يجوز بعد إحراز الغنيمة من جملتها.

وقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا نفل بعد رسول الله ، إلا من الخمس (٢).

وهذا صحيحٌ؛ لأنّ بعد إحراز الغنيمة لا يجوز تصرّف الإمام إلا في الخمس، فيجوز أن ينفل المحتاج منه؛ لأنّه حقٌّ للمتحاجين، فأما النبي فكان له بعد إحراز الغنيمة الصَّفِيّ (٣)، وكان ينفل منه.


= أبي قتادة ، وأنّ ذلك في حنين وليس في بدر، وقد ذكر حديث بدر الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٤٣٠)، وقال: (قال الشيخ أبو الفتح اليعمري في سيرته عيون الأثر في باب قصة بدر: والمشهور في قوله : "من قتل قتيلا فله سلبه" إنما كان يوم حنين، وأما يوم بدر فوقع من رواية من لا يحتج به، ثم ساقه بسنده إلى محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح به سندًا ومتنًا، قال: والكلبي ضعيفٌ، وروايته عن أبي صالح عن ابن عباس مخصوصةٌ بمزيد ضعف).
(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) رواه عبد الرزاق (٥/ ١٩١)؛ وابن أبي شيبة (٧/ ٣٩١).
(٣) "الصَّفِيُّ: ما يصطفيه الرئيس من المغنم قبل القسمة، والصَّفِيَّة أيضًا، والجمع صفايا"، كما في =

<<  <  ج: ص:  >  >>