للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجوّزه من الصبيّ والعبد، وجوّزه من الفاسق والمحدود في القذف.

وأمّا الذمّيّ إذا حكّموه، فحكم عليهم بالقتل أو السبي أو الجزية، جاز حكمه؛ لأنّهم كفارٌ، فشهادته عليهم مقبولةٌ؛ فلذلك يقبل حكمه عليهم، فإن أسلموا قبل أن يحكم عليهم، لم ينفذ حكمه؛ لأنّ التحكيم سقط بالإسلام.

قال أبو يوسف: لو نزلوا على حكم رجلٍ لم يسمّوه، فذلك إلى الإمام يحكم فيهم ببعض ما هو أفضل للإسلام والدين؛ لأنّ التحكيم لمّا وقع من غير معيّنٍ، جاز للإمام أن يعيّنه فيمن شاء، فيجوز أن يعيّنه في نفسه.

قال أبو يوسف: ولا ينبغي للوالي أن يقبل في الحكم صبيًا، ولا امرأةً، ولا عبدًا، ولا ذمّيًّا، ولا أعمى، ولا محدودًا في قذف، ولا فاسقًا و [لا] صاحب ريبةٍ؛ لأنّ الاختيار في هذا إلى الإمام، فاختيار العدل المأمون أولى.

قال أبو يوسف: وإن نزلوا على حكم رجل يختارونه، فاختاروا رجلًا ليس بموضعٍ للحكم، لم يقبل ذلك منهم حتى يختاروا رجلًا موضعًا للحكم؛ لأنّ من [لم] يكن موضعًا للحكم لم يتعلّق باختياره حكمٌ، فإن لم يختاروا ردّهم إلى حصنهم؛ لأنّهم حصلوا في أيديهم بأمانٍ، فإذا لم يتمّ الحكم رُدّوا إلى ما كانوا عليه.

(قال: ولا يردّهم إلى حصنٍ أحصن من ذلك، أو لا إلى جُنّة يمتنعون منه (١)؛ لأنّ الرد يجب أن يكون إلى ما كانوا عليه) (٢)، حتى لا يخفر أمانهم، وفي ردّهم إلى حصن أحصن من ذلك إضرارٌ بالمسلمين (٣).


(١) هكذا في أ، وسقطت من ب، ولعل الصواب (ب)، وانظر بدائع الصنائع (٧/ ١٠٨).
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٣) انظر: شرح السير الكبير ٢/ ٥٨٧ - ٥٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>