للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعقل ذلك، فإنّما يحكم له بالإسلام تبعًا لغيره، ولا يعتدّ بذلك.

قال: ولا يجوز أمان التاجر في دار الحرب، ولا الأسير فيها، ولا من أسلم هنالك؛ وذلك لأنّ هؤلاء يضطرون إلى ما يريده الكفار ليتخلصوا بذلك من الضرر، فصار عقدهم كعقد المُكرَه؛ ولأنّ أهل الحرب في أمانٍ منهم؛ لأنّهم لا يقدرون على قتالهم، فلا معنى للأمان.

وأمّا الذمي، فلا يجوز أمانه وإن أُذِن له في القتال؛ لأنّ الذمي متّهمٌ على المسلمين، ألا ترى أنّه يقصد تقوية الكفار وإظهار كلمتهم، فلم ينفذ عقده مع التهمة.

قال محمدٌ (١): ويجوز أمان المسلم الأعمى والزَّمن والمريض والشيخ الكبير؛ وذلك لأنّ هؤلاء من أهل الوِلَاية على المسلمين، فصاروا كمن يقاتل؛ ولأنّهم من أهل الرأي في الحرب وإن لم يكونوا من أهل مباشرتها.

وذكر أبو الحسن عن بشر بن الوليد عن أبي يوسف، عن الحجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله : "المسلمون يدٌ على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويعقد عليهم أولهم، ويردّ عليهم أقصاهم (٢)، ويرد سراياهم على قعدهم" (٣).

قال أبو يوسف: أمّا قوله: "يسعى بذمّتهم .. "، فأيّ رجلٍ أمّن رجلًا، جاز


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) (ويرد عليهم أقصاهم) سقطت من ب.
(٣) رواه - ولكن من طريق ابن إسحاق عن عمر بن شعيب به -: ابن خزيمة في الصحيح (٢٢٨٩)؛ ومن طريق هشيم ويحيى بن سعيد عن عمر بن شعيب به: أبو داود (٢٧٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>