للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال: وللمسلم أن يقتل الرجل يجنّ ويفيق، والأخرس، والأقطع اليد اليسرى، وأقطع إحدى الرجلين، وإن لم يقاتل منهم أحدٌ؛ وذلك لأنّ هؤلاء من أهل القتال، ألا ترى (١) أنّ قطع يد اليسرى لا يمنع من القتال باليمنى، وقطع إحدى الرجلين لا يمنع من الركوب والقتال، وكذلك الأصم والأخرس، وإذا كانوا من أهل القتال قُتِلوا.

ولا بأس بأن يقتل القسيس والشَّمَامِسَة (٢) والسياحين الذين يخالطون الناس؛ وذلك لأنّهم إذا خالطوا الناس فهم من أهل القتال، والحربيّ إذا كان من أهل القتال قُتِل وإن لم يقاتل.

قال: ولا ينبغي للمسلمين إن كانت بهم قوّةٌ على أَسْرهم وحملهم أن يدعوا النساء حتى يخرجوهنّ إلى دار الإسلام، وكذلك الصبيان؛ لأنّ النساء إذا تركوا في دار الحرب كان فيهنّ تقويةٌ للكفار، وكذلك الصبيان يبلغون فيقاتلون، وفي حملهم منفعةٌ للمسلمين [في تكثير الفيء، وما كان فيه إلحاق مضرّةٍ بالعدو وتحصيل منفعةٍ للمسلمين] ففعله واجبٌ.

قال: والشيخ الفاني الذي لا قتال عنده ولا هو ممّن يلقح، ولا ممّن له منفعةٌ، إلا أن يفادى به، فإن شاؤوا أسروه وأخرجوه إلى دار الإسلام، وإن شاؤوا تركوه؛ وذلك لأنّه لا منفعة فيه للعدو ببدنه ولا برأيه، ولا يلقح فيكثر به نسلهم، فجاز لهم تركه حين لم يجز [لهم] قتله.


(١) (ألا ترى) سقطت من ب.
(٢) الشَّمَامِسَة جمع الشَّمَّاسِ: من يقوم بالخدمة بالكنيسة ومرتبته دون القِسِّيس". المعجم الوجيز (شمس).

<<  <  ج: ص:  >  >>