للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدعاء ليس يكون إلا بإظهار الحجة].

وقوله: "لا تقتلوا طفلًا" فقد بيّناه، وقوله: "ولا امرأةً" فلا يجوز قتل النساء إلا أن يقاتلن، أو تكون المرأة مَلِكةً فتُقتَل ليتفرّق المشركون بقتلها، والدليل على تحريم قتل النساء: أنّه مرّ بامرأةٍ مقتولة، فوقف عليها وقال: "إن هذه لا تقاتل" (١)، وهذا تنبيهٌ على أنّه لا يقتل إلا من كان من أهل القتال، وروي "أنّه نهى عن قتل النساء والولدان" (٢).

وأمّا الشيخ، فإنّما يراد به الشيخ الهِمّ (٣) الذي لا يقدر على القتال، ولا له رأيٌ في الحرب، فلا يقتل؛ لأنّه ليس من أهل القتال، فصار كالصبيّ، والذي روي: "أنّ النبي قتل دريد بن الصِّمّة، وقد أتت عليه مائة وثمانون سنةً" (٤)؛ فلأنّه (أُخرج يوم حنين) (٥) يُستعان برأيه في الحرب، وأشار عليهم بتأخير النساء والولدان، فأبوا عليه، فقتله ، لأنّه ممن يستعان برأيه.

وأمّا قوله: "ولا تغوّروا عينًا، ولا تعضدوا شجرًا إلا شجرًا يضرّكم" فإنّما يعني بذلك الشجر الذي يكون بينهم وبين عدوّهم، فيمنعهم من القتال، فأمّا ما سوى ذلك، فإنّ المسلمين بالخيار: إن شاؤوا قطعوه، وإن شاؤوا تركوه؛ لأن الله قال: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [الحشر: ٥]،: وروي: "أنّ النبيّ لمّا حاصر بني النضير، أمر بقطع نخلهم" (٦)، "وحاصر


(١) رواه البخاري (٢٨٥١)؛ ومسلم (١٧٤٤)، من حديث ابن عمر .
(٢) هو الحديث الذي ذُكِر قبل هذا.
(٣) و (الهِمُّ) بالكسر: الشيخ الفاني"، مختار الصحاح (همم).
(٤) روي مقتله: البخاري (٤٠٦٨)؛ ومسلم (٢٤٩٨).
(٥) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٦) رواه البخاري (٣٨٠٧)؛ ومسلم (١٧٤٦) من حديث ابن عمر .

<<  <  ج: ص:  >  >>