للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنّ إقراره بالزوجيّة لا ينفذ على الميت، كما لا ينفذ إقراره بالنسب، إلا أنّ إقراره جائزٌ فيما في يده من المال، فيدفع إليها الثمن.

وإن أقرّ بجدّةٍ (هي أمُّ الميت) (١)، أخذت سُدُس ما في يده، على ما بيّنا أنّه يعامل فيما في يده كما يعامل لو ثبت نسب المقَرّ به.

قال: وإن ترك الميت ابنين معروفين، فأقرّ أحدهما بزوجةٍ للميت، أخذَتْ تُسْعَي ما في يد المقِرّ؛ وذلك لأنّ في زعم المقِرّ أنّ التركة بينهم على ستة عشر سهمًا، للزوجة سهمان، ولكلّ ابنٍ سبعةٌ، فلمّا أخذ أخوه أكثر من حقّه، صار ذلك كالهالك، فيقسم ما في يده على قدر حقّهما في الأصل، فيضرب لها بسهمين، ولنفسه [بسبعة] (٢) أسهمٍ، فيحصل لها [سهمان من تسعة وله سبعة] (٣).

وعلى قول ابن أبي ليلى: أقرّ لها بسهمين مِن ستة عشر سهمًا، سهمٌ ممّا في يده، وسهمٌ مما (٤) في يد شريكه، فيدفع إليها ثُمْن ما في يده (٥).

* * *


(١) في ب (وهو ابن الميت).
(٢) في ب (بتسعة).
(٣) في الأصل (تُسعا ما في يده) والمثبت من تبيين الحقائق ٥/ ٢٠٩، وعبارة الزيلعي كأنه من عبارة المؤلف.
(٤) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٥) انظر: الأصل ٥/ ٥١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>