للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالغًا، وأقرّ بأخٍ له من أبيه وأمّه، فإنّه يعطيه نصف الميراث، فإن أعطاه نصف الميراث بقضاء قاضٍ، أو لم يعطه حتى أقرّ بأخٍ آخر، وتكاذب المقَرّ بهما فيما بينهما، فإنّ المقَرّ به الأول يأخذ نصف الميراث، ويأخذ المقَرّ به الآخر ربع المال (١)، فيكون للابن الأوّل (٢) ربع الميراث؛ وذلك لأنّ ما دفعه إلى الأول بقضاءٍ غير مضمونٍ عليه، فهو كالهالك، وقد اعترف أنّ حقه وحقّ المقَرّ به الثالث تساويا، فوجب أن يدفع إليه نصف النصف الذي في يده.

وإن كان لم يدفع إلى الأول شيئًا، فقد استحقّ الأول نصف المال بإقراره، فلا يُصدّق في الرجوع عنه، فيدفع إلى الأوّل النصف، ويقاسم الثاني ما في يده نصفين.

فإن كان الابن معروفًا ودفع إلى المقَرّ به الأوّل نصف المال بغير قضاءٍ، ودفع إلى الثاني ثلث جميع (٣) المال، وبقي [له] السدس؛ لأنّ ما دفعه بغير قضاء مضمونٌ عليه، ألا ترى أنّه اعترف أنّه دفع بغير حقٍّ، وأنّ المقَرّ به الثاني يستحقّ ثلث جميع المال، [فيدفع ذلك إليه ويبقى السدس.

قال: فإن دفع إلى الثاني أيضًا ثلث جميع] المال بغير قضاء قاضٍ، ثم أقرّ بابنٍ ثالثٍ وكذّبه الابن الثالث في الأولين، فإن الابن الثالث يأخذ من الابن المعروف ربع جميع المال، يأخذ منه السدس الذي في يده، ويُضمّنه نصف سدس جميع المال في ماله؛ وذلك لما بيّنا أنّ ما دفع بغير قضاء مضمونٌ عليه،


(١) في ب (الميراث).
(٢) في ب (المعروف).
(٣) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>