للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النسب منه؛ لما بيّنا أنّ إقراره بالابن معنًى يلزمه في نفسه ولا يحمله على غيره (١)، فصار كسائر الحقوق، وأمّا اعتبار التصديق فلأنّ الابن في يد نفسه، فلا يُصدّق المقَرّ عليه إلا بتصديقه، كما لو أقرّ له بحقٍّ وقف على تصديقه.

وأمّا قوله: فصدّقه في حياته أو بعد وفاته، فإنّ الإقرار بالنسب يُعتبَر فيه تصديق المقَرّ له، [ويستوي] (٢) فيه حال الحياة والموت؛ لأنّ النسب لا يبطل [بالموت]، فصار التصديق في الحالتين سواء.

(فأمّا الزوجة: فإنْ) (٣) أقرّ الرجل [بزوجةٍ] ثم مات فصدّقته، جاز تصديقها؛ وذلك لأنّ حقوق النكاح باقيةٌ بعد الموت وهي في العدّة، فجاز التصديق كما يجوز في حال الحياة.

وأمّا إذا أقرّت المرأة بزوجٍ ثم ماتت، فصدّقها بعد موتها، لم يصحّ تصديقه عند أبي حنيفة، وقالا (٤): تصديقه جائزٌ.

لأبي حنيفة: أنّ النكاح زال بالموت، وزالت حقوقه، فلم يجز التصديق مع فوات المعنى [المقرِّ به] (٥)، كما لو أقرّ بعينٍ فهلكت، ثم صدّقه فيها.

وجه قولهما: أنّ الميراث ثابتٌ بعد الموت، وهو من أحكام النكاح، فجاز التصديق لبقاء هذا الحكم، كما يجوز التصديق لبقاء العدَّة.


(١) انظر: الأصل ٨/ ٣٨٩.
(٢) في أ (ويستوفي)، والمثبت من ب.
(٣) في ب (وأما إن أقرّ الرجل. . .).
(٤) في ب (وقال أبو يوسف ومحمد).
(٥) في أ (المقرب)، والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>