فيما بعد الدين جائزةٌ، فكأنّه لم يملك إلا ذلك القدر، وإذا أحاط الدين بما في يده، فالمحاباة إسقاطٌ لحقّ الغرماء عما تعلّق حقّهم به، فلا يملك ذلك.
وإذا مرض العبد، فأدان رجلًا [دينًا] ألفًا من بيعٍ أو غيره، فأقرّ باستيفائه من الغريم، ثم أقرّ العبد بعد ذلك بدين ألف درهمٍ، ثم مات ولا مال له غير الدين الذي أقرّ بقبضه، فإقراره جائزٌ؛ وذلك لأنّه أقر بالاستيفاء ولا دين عليه، فنفذ إقراره، ولم يقبل بعد [ذلك] إقراره في حقّ الغريم الأول.
قال: ولو كان الدين الذي لحق العبد بعد الإقرار بالاستيفاء من شراءٍ أو بيعٍ أو إجارةٍ بمعاينة الشهود، بطل إقرار العبد بالاستيفاء من غريمه، وأخذ المال الذي كان للعبد على الغريم حتى يقضي غرماء العبد؛ وذلك لأنّ [هذا] الدين سَببٌ معلومٌ يجري مجرى دين الصحّة، فيُقدّم على إقراره بالاستيفاء في حال المرض، فكأنّه أقر بالاستيفاء بعد دين الصحّة (١).