للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من جوارحه بجناية خطأ أو عمد، فحقّ الغرماء فيه [قائمٌ] يقتسمونه بدينهم؛ وذلك لأنّ [الدية] (١) حقٌّ للمقتول، [أو مالٌ] (٢) له فهو كسائر أكسابه (٣)؛ ولأنّه لو عفا عنه ولا دين عليه صحّ عفوه، فلو لم يكن على ملكه، لم يسقط بإسقاطه، وما كان على ملك الميت من الأموال، فديونه متعلّقةٌ به.

قال: وإن كان القتل عمدًا فيه قصاصٌ أو قصاصٌ فيما دون النفس، فلا حقّ للغرماء في ذلك ولا قصاص؛ لأنّ القصاص حقٌّ ليس بمالٍ، فلا تتعلّق به حقوق الغرماء كالمنافع، وليس لهم أن يعفوا؛ لأنّه [لا] حقّ لهم في القصاص، فلا يصح عفوهم فيما لا يملكونه؛ ولأنّ الديون التي يتعلّق حقّهم بها إن أبرؤوا منها لم يصحّ، فالقصاص الذي لا حقّ لهم فيه أولى أن لا يصحّ إبراؤهم (٤) فيه.

قال: وإن عفا بعض الورثة عن الدم، تحوّل حقّ الباقين من الورثة مالًا، فكان ذلك بين الغرماء على قدر دينهم؛ وذلك لأنّ بعضهم إذا عفا تعذّر القصاص في حقّ الباقين، ودم العمد إذا تعذّر فيه القصاص وجب الأَرْش، وقد بيّنا أنّ الأَرْش حقٌّ للميت، فتتعلّق به ديونهم.

قال: وإن كان الميت امرأةً، فمهرها بمنزلة (٥) تركتها، يُقسم بين غرمائها؛ وذلك لأنّ المهر مالٌ لها، وإن كان عوضًا عمّا ليس بمالٍ كالأجرة في الإجارة (٦).


(١) في أ (الدين)، والمثبت من ب.
(٢) في أ (فصار)، والمثبت من ب.
(٣) في ب (أمواله).
(٤) في ب (عفوهم).
(٥) في ب (لمن له).
(٦) انظر: الأصل، ٨/ ٢٣٥ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٣٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>