للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قولهما: أنّ المقِرّ اعترف بالأخذ، وادّعى التمليك في حالةٍ لا يملك التمليك فيها، فلا يقبل قوله إلا ببيّنةٍ.

وجه قول زفر ومحمد: أنّه أضاف الإقرار إلى حالةٍ متيقّنةٍ لا يلزمه فيها الضمان، فصار كمن قال: أقررتُ [لك] وأنا صبيٌّ، أنّه لا يلزمه شيءٌ من الضمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>